Rukun
Nikah
فصل ( في أركان النكاح )
ولا يصح عقد النكاح إلا بولي
وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط : الإسلام والبلوغ والعقل
والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح
الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة : الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم
ثم الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات : فالمولى المعتق
ثم عصباته ثم الحاكم ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد
انقضاء عدتها والنساء على ضربين : ثيبات وأبكار فالبكر : يجوز للأب والجد إجبارها
على النكاح والثيب : لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها
Rukun nikah ada empat yaitu:
1. Ijab qabul (shighat)
2. Mempelai pria dan mempelai wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
1. Ijab qabul (صيغة)
روضة الطالبين وعمدة المفتين
(2/ 460، بترقيم الشاملة آليا)
الركن الأول الصيغة إيجابا
وقبولا فيقول الولي زوجتك أو أنكحتك ويقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت تزويجها أو
نكاحها أو يقول الزوج أولا تزوجتها أو نكحتها فيقول الولي زوجتك أو أنكحتك ولا
ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح وفي انعقاده بمعنى اللفظين بالعجمية من العاقدين
أو أحدهما أوجه أصحها الإنعقاد والثالث إن لم يحسن العربية انعقد وإلا فلا وإذا
صححناه فذاك إذا فهم كل منهما كلام الآخر فإن لم يفهم فأخبره ثقة عن معنى لفظه ففي
الصحة وجهان ولا يشترط اتفاق اللفظين منهما فلو قال زوجتك فقال الزوج نكحت أو قال
أنكحتك فقال تزوجت صح ولا ينعقد بالكناية.
Rukun yang pertama adalah shighat yaitu ijab qabul. Yaitu
wali berkata “aku kawinkan atau aku nikahkan” dan mempelai lelaki menjawab
“saya terima kawinnya” atau “saya terima nikahnya”
Ijab qabul dalam akad nikah haruslah dengan ucapan التزويج
(mengawinkan) atau الانكاح (menikahkan). Jadi .., serah terima atau
ijab qabul dalam akad nikah tidak boleh dengan menggunakan lafadz menjual,
memberikan, menghalalkan, melegalkan, atau memindahkan kepemilikan.
Ijab qabul boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa selain
bahasa Arab walaupun orang yang melakukan serah terima tersebut mampu berbahasa
Arab, karena yang penting dalam ijab qabul adalah maknanya.
Dalam ijab qabul, masing-masing dari orang yang melakukan
ijab qabul harus memahami bahasa dari masing-masing pihak, baik itu dalam satu
bahasa ataupun berbeda bahasa.
Pihak mempelai pria dalam menjawab tidak boleh hanya dengan
menggunakan kata ‘saya terima’ tanpa ada penjelasan kata nikah atau kawin.
Sedangkan untuk orang yang bisu dalam menjawab akad, bisa
sah dengan adanya isyarat yang jelas dan dapat dipahami.[1]
2. Kedua mempelai
Syarat mempelai wanita:
- Wanita muslimah
- Bukan mahram
- Tertentu (diketahui)
- Tidak sedang dalam keadaan punya suami
- Tidak sedang dalam masa iddah
Syarat mempelai pria
- Laki-laki muslim
- Bukan mahram
- Tertentu
- Tidak dengan paksaan
- Tahu kepada mempelai wanita
3. Syarat wali dalam nikah
- Beragama Islam
- Baligh
- Berakal sehat
- Merdeka
- Laki-laki
- Adil (adil adalah sifat yang melekat dalam diri sendiri
yaitu orang yang menjauhi perbuatan dosa meskipun dosa kecil, dan juga menjauhi
perbuatan yang hina walaupun tidak dihukumi dosa)
4. Syarat dua orang saksi dalam nikah
- Beragama Islam
- Baligh
- Berakal sehat
- Merdeka
- Laki-laki
- Adil
[1] أسنى المطالب (14/318) الصِّيغَةُ
وَهِيَ ( الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ النِّكَاحِ )
بِمَعْنَى الْإِنْكَاحِ وَالْمُرَادُ بِلَفْظِ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا وَهُوَ (
شَرْطٌ ) فَلَا يَنْعَقِدُ بِغَيْرِهِمَا كَلَفْظِ الْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ
وَالْهِبَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { اتَّقُوا اللَّهَ
فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ } وَلِأَنَّ النِّكَاحَ
يَنْزِعُ إلَى الْعِبَادَاتِ لِوُرُودِ النَّدْبِ فِيهِ ، وَالْأَذْكَارُ فِي
الْعِبَادَاتِ تُتَلَقَّى مِنْ الشَّرْعِ وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظَيْ
التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ وَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ { أَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك
مِنْ الْقُرْآنِ } فَقِيلَ وَهْمٌ مِنْ الرَّاوِي وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ
مُعَارَضٌ بِرِوَايَةِ الْجُمْهُورِ زَوَّجْتُكهَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الْوَاحِدِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَأَفَادَ قَوْلُ
الْمُصَنِّفِ " شَرْطٌ " أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَتِمَّةِ الرُّكْنِ
وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لَهُ وَلَوْ نَصَبَهُ كَانَ أَوْلَى ( لَوْ ) كَانَ
اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ ( بِالْعَجَمِيَّةِ ) فَإِنَّهُ يَكْفِي وَإِنْ أَحْسَنَ
قَائِلُهَا الْعَرَبِيَّةَ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ لَا
يَتَعَلَّقُ بِهِ إعْجَازٌ فَاكْتَفَى بِتَرْجَمَتِهِ هَذَا ( إنْ فَهِمَاهَا )
بِأَنْ فَهِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَلَامَ نَفْسِهِ وَكَلَامَ الْآخَرِ سَوَاءٌ
اتَّفَقَتْ اللُّغَتَانِ أَمْ اخْتَلَفَتَا ( فَإِنْ فَهِمَهُمَا ثِقَةٌ )
دُونَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا بِمَعْنَاهَا ( فَوَجْهَانِ ) رَجَّحَ مِنْهُمَا
الْبُلْقِينِيُّ الْمَنْعَ كَمَا فِي الْعَجَمِيِّ الَّذِي ذَكَرَ لَفْظَ
الطَّلَاقِ وَأَرَادَ مَعْنَاهُ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ : وَصُورَتُهُ أَنْ
لَا يَفْهَمَهَا إلَّا بَعْدَ إتْيَانِهِ بِهَا فَلَوْ أَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا
قَبْلُ صَحَّ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَمَا قَالَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ
الْإِمَامِ وَيَنْعَقِدُ أَيْضًا بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ كَمَا
سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ ، وَالْإِيجَابُ (
كَزَوَّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُك ) ابْنَتِي ( فَيَقُولُ ) الزَّوْجُ ( تَزَوَّجْت )
هَا أَوْ ( نَكَحْت ) هَا ( أَوْ قَبِلْت نِكَاحَهَا ) أَوْ تَزْوِيجَهَا أَوْ
هَذَا النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ ، وَلَوْ قَالَ وَيَقُولُ بِالْوَاوِ كَانَ
أَوْلَى ؛ إذْ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِيجَابِ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ
مِمَّا يَأْتِي فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ : تَزَوَّجْت ابْنَتَك أَوْ نَكَحْتهَا
فَقَالَ الْوَلِيُّ : زَوَّجْتُكهَا أَوْ أَنْكَحْتُكهَا صَحَّ ، وَلَوْ قَالَ
رَضِيت نِكَاحَهَا فَكَقَوْلِهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا كَمَا حَكَاهُ ابْنُ
هُبَيْرَةَ عَنْ إجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَقَوْلُ السُّبْكِيّ
نَقْلُ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا
يَصِحُّ أَيْ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا
اكْتَفَى بِقَبِلْتُ نِكَاحَهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى الرَّضَاعِ مَعَ الْإِتْيَانِ
بِلَفْظِ النِّكَاحِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكْتَفِيَ بِرَضِيتُ نِكَاحَهَا.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar